قوله: (ويجب على المتخلي ستر العورة الخ) لعل دليل وجوب الستر على المتخلي الاجماع والأخبار، (1) كأن مراده مع علمه بالناظر الذي يكون نظره إلى عورته حراما فيتفاوت الحال بالنسبة إلى المرأة والرجل باعتبار الناظر، وسبب التخصص بالمتخلي ظاهر (وأما) دليل تحريم الاستقبال والاستدبار بحيث لا يكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا بالمعنى المتعارف مطلقا أو في الصحارى فقط (فغير تام) لأنه في خبرين غير صحيحين، وفي متنهما ما يشعر أيضا بالكراهة إذ في طريق أحدهما، عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده (2) وليس أحدهم معلوما وفي متنه (بل شرقوا أو غربوا)، مع أن الجمع خلاف الظاهر، إذ في أوله كان (فلا تستقبل) مفردا وفي طريق الآخر (3) (أو غيره) مع كونه مرفوعا، وكون الارسال، عن ابن أبي عمير، غير ظاهر، ومع ذلك غير مسلم الصحة وفي متنه (ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) ومثله مرفوع آخر (4)، ولا شك أو
صفحه ۸۸