النجاسة، فتأمل فيه النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته قوله: (إنما يجب الوضوء الخ) دليل وجوب الوضوء بهذه الأشياء، الأخبار، والآية أيضا تدل على البعض (1) وغير الاستحاضة القليلة والنوم على بعض الوجوه كأنه اجماعي، والظاهر أن النوم مطلقا موجب على أي وجه كان للخبر الصحيح (2)، وما ينافيه ليس بحيث يصلح للمعارضة والتقييد، وكذا دليل الحصر، فإن الحصر موجود في الأخبار الكثيرة (3) وما يدل على إيجابه بمثل القئ والضحك والحجامة (4) لا يصلح للاحتجاج مع أنه لا يبعد الحمل على الاستحباب أو التقية للجمع، نعم الدليل في المذي (5) لا يخلو عن قوة، فالاحتياط يقتضيه وإن لم يجب لوجود الأقوى فيحمل غيره على الاستحباب أو التقية للجمع وأيضا، الظاهر أن الغرض حصر ما لا يوجب إلا الوضوء ولا يوجب غيره أصلا فلا يشكل بنحو المتوسطة، مع احتمال أن يراد بالقليل، لا يوجب الغسل فيدخل وإن الوجوب إنما يكون مع ما يجب له كما مر، مع احتمال الوجوب الموسع مع غيره، أو يكون المراد بالوجوب، اللزوم فيدخل ما يندب له
صفحه ۸۷