ادخال مس كتابة القرآن الواجب، بل دخول المسجد (المساجد خ ل) وقرائة العزائم الواجبين أيضا، إذ مضمون أحد الطهرين (1) الواقع في الأخبار المعتبرة يفيد الجميع، والآية وهو قوله تعالى : (ولا جنبا) لا يمنع من ذلك كما فهمه ولد المصنف (2) فإنه يقول بعدم إباحة دخول المسجد (مع التفصيل المشهور) بالتيمم، لأن المتيمم جنب ولا يجوز دخوله فيه لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (3) ودلالتها عليه ممنوعة فإنها مبنية على حذف مضاف في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة) (4) أي مواضع الصلاة وإرادة المساجد، وكون عابري السبيل بمعنى المجتاز في المساجد من باب، إلى أن يخرج من باب آخر، وليس بنص في ذلك لامكان كون معنى الآية، المنع عن نفس الصلاة كما هو الظاهر، وحمل (عابري سبيل) على المسافر المحتاج إلى التيمم، وسبب التخصيص مثله في قوله تعالى (أو على سفر (5) على أنه يلزم على المعنى الأول اخراج المرور بالمسجدين فإنه لا يجوز فيهما ذلك، وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن أن يكون المراد بالجنب غير الذي حصل معه المبيح وهو غير بعيد فإنه المتبادر والفرد الكامل وإن لم يكن فيحمل عليه للجمع بينه وبين الأخبار الدالة بأن التيمم مبيح لكل ما يبيحه الغسل مثل الوضوء مثل رب الماء ورب التراب واحد (6) ويكفيك الصعيد عشر سنين (7)
صفحه ۸۴