المصنف في المنتهى) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال، غسل الجنابة والحيض واحد، (وكذا) في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (1)، (وكذا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال:
تجعله غسلا واحدا (2)، (وكذا) رواية حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها (3) (وكذا) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (4) وهذه الأخبار وإن لم يكن كلها صحيحة، ولكن كثرتها مع عدم الضعف بالكلية مع ما مر، توجب ظن الاجزاء.
وأيضا يدل على ذلك خبر آخر أنه سئل عليه السلام عن الباقي على الجنابة طول الشهر جاهلا قال: يقضي إلا أن اغتسل الجمعة (5) وأيضا يدل عليه ما وجد في بعض الأخبار أن المستحاضة تغتسل للظهرين
صفحه ۸۱