بالخبر الأول ممكن، لصحته على الظاهر لو وجد الرفيق وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه عبر عن الاستحباب في أكثر الأغسال بمثله مع عدم القائل على الظاهر إذا المنقول القول بالوجوب في القضاء فالقول به مشكل وأشكل منه، القول بالوجوب، (فالاستحباب على ما هو مقتضى الدليل غير بعيد، لكونها من المندوبات فينبغي العمل بالخبرين سيما الأول لصحته خ).
واعلم أيضا أن الرواية التي رأيتها ما دلت على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة والحاجة على الطريق المنقول في كتب الأدعية.
وأيضا يفهم من صحيحة محمد بن مسلم (على الظاهر) المشتملة على سبعة عشر غسلا الغسل لحرم المدينة أيضا حيث قال فيها: وإذا دخلت الحرمين (1) أي الغسل لدخولهما، إذ الظاهر أنهما حرم مكة والمدينة ومما ذكره الأصحاب على ما في ظني الآن، كأنهم حملوها على المدينة وليس بلازم كما في مكة فإن لدخوله (لها خ) غسلا غير غسل دخول حرمه (مها خ)، وأيضا الظاهر أن هذه الأغسال متى وجد في ذلك اليوم الذي يطلب سببه تكفي، بل لا يضر الحدث لقوله في هذه الصحيحة: (ويوم تحرم، ويوم الزيارة) وغير ذلك نعم في نقض غسل الاحرام بالنوم كما نفهم من الخبر (في الرواية خ (2)) إشارة إلى نقض الأغسال بالحدث، وسيجيئ إن شاء الله تعالى.
وأيضا الظاهر من الخبر أن غسل التوبة إنما هو في التوبة من الكبائر، حيث قال سامع الغناء والعود من النساء: (فإني أستغفر الله، فقال الصادق عليه السلام:
قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لومت على ذلك استغفر الله وسله التوبة (3)، والظاهر منه أنه كان مرتكبا للكبيرة فكان سماعها كبيرة مطلقا أو باعتبار اصراره وكثرة فعله ذلك، كما دل عليه أول
صفحه ۷۷