682

مجمع البحرین

مجمع البحرين

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ویراست

الثانية

سال انتشار

1408 - 1367 ش

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
صفویان

أوله وفتح اللام - أي لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطبا، وإذا يبس فهو حشيش.

خ م ج الخمج: الفتور، يقال أصبح فلان خمجا اي فاترا - قاله الجوهري.

خ م د قوله تعالى: (فإذا هم خامدون) [36 / 29] أي ميتون.

وخمود الانسان: موته.

وخمدت النار تخمد خمودا من باب قعد: سكن لهبها ولم يطفأ جمرها، وهمدت: إذا طفئ جمرها.

وخمد المريض: أغمى عليه أو مات.

وخمدت الحمى: سكنت.

خ م ر قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر) [5 / 90] الآية: الخمر معروف.

وعن ابن الأعرابي إنما سمى الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها، ويقال سميت بذلك لمخامرتها العقل.

والتخمر: التغطية. ومنه " ركو مخمر " أي مغطى.

والخمر فيما اشتهر بينهم: كل شراب مسكر، ولا يختص بعصير العنب. قال في القاموس: والعموم أصح لأنها حرمت وما في المدينة خمر وما كان شرابهم إلا التمر والبسر - انتهى كلامه.

ويشهد له ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والتبع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " (1).

وروي في الكافي بسند صحيح، وكذا في التهذيب بسند صحيح أيضا إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام قال " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (2).

قوله: (فليضربن بخمرهن) [24 / 31] أي مقانعهن، جمع خمار وهي

صفحه ۷۰۰