87

Majma al-Anhur fi Sharh Multaqa al-Abhur

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

ناشر

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۸ ه.ق

محل انتشار

تركيا وبيروت

ژانرها

فقه حنفی
عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. [وَاجِبَات الصَّلَاة] (وَوَاجِبُهَا) أَيْ وَاجِبُ الصَّلَاةِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ فَسَادُهَا بِتَرْكِهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِثْمَ إنْ كَانَ عَمْدًا وَسَجْدَتَيْ السَّهْوِ إنْ كَانَ خَطَأً (قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) فَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا عِنْدَنَا. وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهَا فَرْضٌ لِقَوْلِهِ ﵊ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَلَنَا قَوْله تَعَالَى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] وَالزِّيَادَةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا تَجُوزُ وَلَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَعَمِلْنَا بِوُجُوبِهَا وَمَا رَوَوْهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ. وَفِي الْمُجْتَبَى: إذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ فَلِذَلِكَ قَالَ يُؤْمَرُ وَلَمْ يَقُلْ يُبْطِلُ. (وَضَمُّ) مِقْدَارُ (سُورَةٍ) مِنْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ أَوْ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ إلَى الْفَاتِحَةِ فَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا بَلْ يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ إنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا كَمَا تَقَرَّرَ آنِفًا، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْوَاجِبَ تَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ. وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الضَّمُّ سُنَّةٌ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ مُسْتَحَبٌّ. وَعَنْ مَالِكٍ فَرْضٌ كَمَا فِي عُيُونِ الْمَذَاهِبِ فَلَا وَجْهَ لِاعْتِرَاضِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَ هَذَا. (وَتَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ) فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ وَعِنْدَ مَالِكٍ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ الرُّبَاعِيِّ وَالِاثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِي إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ. وَقَالَ زُفَرُ: فَرْضٌ فِي الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ. (وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي فِعْلٍ مُكَرَّرٍ) قَالَ صَاحِبُ الْإِصْلَاحِ لَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ التَّكْرَارِ احْتِرَازًا عَنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ مَا لَا يَتَكَرَّرُ فَإِنَّهُ فَرْضٌ كَالتَّرْتِيبِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَبَيْنَ السُّجُودِ وَالْقَعْدَةِ قَالَ فِي الْكَافِي: إنَّ التَّرْتِيبَ فَرْضٌ فِيمَا اتَّحَدَتْ شَرْعِيَّتُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ فِيمَا تَعَدَّدَتْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَالسَّجْدَةِ فَلَوْ رَكَعَ قَبْلَ الْقِيَامِ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يَجُزْ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّكَرُّرِ التَّكَرُّرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَا فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ وَصَاحِبُ الْكَافِي فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ: إنَّ تَقْدِيمَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ وَاجِبٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ انْتَهَى أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوْفِيقِ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ، وَبِهَذَا انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى صَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ) أَيْ تَسْكِينُ الْجَوَارِحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهَا وَاجِبٌ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَأَدْنَاهُ مِقْدَارُ تَسْبِيحَةٍ، وَهُوَ تَخْرِيجُ الْكَرْخِيِّ. وَفِي تَخْرِيجِ الْجُرْجَانِيِّ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِتَكْمِيلِ الْأَرْكَانِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ لِذَاتِهِ أَمَّا الِاطْمِئْنَانُ فِي الْقَوْمَةِ وَالْجِلْسَةِ فَسُنَّةٌ عَلَى تَخْرِيجِهِمَا جَمِيعًا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، وَبِهَذَا ظَهَرَ ضَعْفُ مَا فِي الْقُنْيَةِ قَالَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ: إنَّهُ فِي الْكُلِّ وَاجِبٌ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَبِالتَّرْكِ سَهْوًا يَسْجُدُ وَعَمْدًا يُكْرَهُ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ، وَتَلْزَمُ الْإِعَادَةُ. (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (هُوَ) أَيْ التَّعْدِيلُ (فَرْضٌ) فِي الْكُلِّ

1 / 88