مجازات نبوی
المجازات النبوية
پژوهشگر
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۳۸ وارد کنید
مجازات نبوی
الشریف الرضی d. 406 AHالمجازات النبوية
پژوهشگر
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
لان الظأر في الحقيقة العطف، ومنه ظأر الناقة (1)، وهو أن يموت ولدها فتعطف على البو (2) الذي يجعل لها لتدر عليه لبنها، وأصله العطف على الشئ بالأخذ والحمل، لا بالاختيار والطوع. ويبين هذا المعنى الكميت الأسدي:
وهم رأموها غير ظأر وأشبلوا * عليها بأطراف القنا وتحدبوا أي عطفوا عليها طائعين مختارين لا مجبرين محمولين، ثم استعمل بعد ذلك فيمن عطف طائعا كما استعمل فيمن عطف كارها، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام يعطف على الدخول فيه: إما طوعا ومشيئة، أو عنادا وخيفة. ومن أمثال العرب: الطعن يظأر (3)، أي يعطف على السلم والتواهب، ويحمل على البقيا والتقارب.
صفحه ۲۹