287

مجلة الأستاذ

مجلة الأستاذ

ناشر

دار كتبخانة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى -طبق الأصل-

سال انتشار

١٩٨٥ م

محل انتشار

مصر

جواب على سؤال الخنثى
جاءنا من حضرة الفاضل الشيخ علي محمد سالم م علماء طنطا جواب واعتراض على سؤال الخنثى وقد اطال فيه فلخصنا منه قوله - إن حكم الخنثى معلوم مقرر في كتب الفقه وان مثل المسئول عنه من قسم النساء ولا يعول على اللحية وعضو الرجال المعطل منه حكمه السلعة ولكن نعجب لصدور هذا السؤال من بباوي يني طالبا للجواب من الشرع الإسلامي مع أنه لا يدين به ولا بد وان يكون للخنثى حكم يخصه في الدين المسيحي فكان عليه أن يسأل رؤساء دينه والمقصود من الأستاذ عدم قبول المسائل الفقهية بعد ذلك فإك إن فتحت هذا الباب فقد عرضت الجريدة كلها للسؤال والجواب وحيث أن الفقه له كتب معلومة فمن أراد شيئًا منها فيطلبه هناك لعل لصاحب السؤال مقصدًا لا نعلمه فيعذر أما أقصد السؤال مطلقًا فأنا نعترضه بتعرضه لأمر يعلمه الخاص والعام إذ ليس هذا من المباحث الخفية التي يسأل عنها في الجرائد العلمية وبالجملة فالمرجو سد هذا الباب بالمرة
ـ الأستاذ - اننا سأّلنا السائل ع المقصود بهذا السؤال إن كان مسلمًا أو مسيحيًا أو اسرائيليًا فقال لم أقصد شخصًا معينًا من أي دين وإنما قصدت الاستفهام ع حكم شرعي عندكم لاقف عليه ولا يلزم من معرفتكم لهذا الحكم معرفتي مع كوني مسيحيًا فإني لم اقرأ كتب فقهكم ولهذا سالت هذا السؤال على أني لا أعرف شخصًا موجودًا الآن بهذه الصفة حتى يكون مقصودًا لي - وبهذا اندفعت الشبهة عنه واكتفينا من جواب الشيخ علي محمد بما قدمناه وإلا فإنه اطال القول اعتراضًا على السائل باكثر من ثلاث صفحات

1 / 286