137

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ویرایشگر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

الفصل السابع

في قبض المبيع وحبسه

مادة (٣٢٨)

إذا تم البيع بثمن معين ولو نقداً وتشاحناً أيهما يسلم أولاً. نصب عدل يقبض منها ويسلم المبيع ثم الثمن. (١)

مادة (٣٢٩)

إذا كان الثمن ديناً حالاً أي شيئاً غير معين ولا مؤجل وكان حاضراً معه بالمجلس لزم تسليم المبيع أولاً ثم يسلم المشتري الثمن. وليس للبائع حبس المبيع على الثمن أما إذا كان الثمن غائباً عن المجلس فله حبس المبيع لقبض الثمن. (٢)

مادة (٣٣٠)

إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق فأحضر المشتري بعض الثمن فله أخذ ما يقابله من المبيع أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك. (٢)

مادة (٣٣١)

إن اتفق المتبايعان على تأجيل الثمن فليس للبائع حق حبس المبيع. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٩،٤٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٥،٨٤،٧٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٨،٢٣٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢٠، ص ٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٣٩، ٢٤٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٠،٢٣٩، الجديدة.

151