134

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ویرایشگر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

مادة (٣١٩)

الثمار على الأشجار إذا بيعت مفردة بعد بدو صلاحها في حكم المبيع كيلاً في أحوال التلف والإتلاف. لكن التالف بجائحة مما جرت العادة بتلف مثله كاليسير الذي لا ينضبط مما يأكل الطير منه وتنثر الريح. غير مضمون.

أما إذا بيعت الثمار مع أصلها أو لمالك أصلها أو أخر المشتري أخذها عن العادة فتلفها بآفة .. عليه .(١)

مادة (٣٢٠)

إذا تلف المبيع عيناً كهذه الفرس والدار في يد البائع بآفة فهو على المشتري. لكن لو طلبه المشتري فامتنع من التسليم ضمن قيمته.(٢)

مادة (٣٢١)

إذا كان المبيع موصوفاً في الذمة لا ينفسخ العقد بتلف ما في يد البائع ويجب عليه بدله.(٣)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٧٤، ٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٢، ٢١٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١١٤، ١١٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٥، ٢٨٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.
المغني : جـ ٤، ص ٢١٩.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٥، الجديدة.

148