129

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ویرایشگر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

مادة (٣٠٢)

إذا وجد تصريح بإدخال ما لا يدخل تبعاً أو بإخراج ما يدخل تبعاً عمل به. (١)

مادة (٣٠٣)

الأشياء التي تشملها الألفاظ العامة التي تزاد في صيغة العقد تدخل في البيع.

مادة (٣٠٤)

المبيع يدخل في ملك المشتري من حين العقد. فالزيادة الحاصلة فيه قبل القبض ونماؤه وكسبه للمشتري. فلوباع أرضاً لا شيء فيها فأنبتت أو باع شجرة لا ثمرة فيها فأثمرت أو دابة فحملت أو داراً فحصل لها أجرة أو عبداً فاكتسب .. فكل ذلك للمشتري. (٢)

*

(١) انظر: ش: جـ ٢، ص ٧٠، ٧١، ٧٥، ٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٢١٠، ٢٠٨، ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٠، ٥١، ٨١، الأولى / جـ ٣، ص ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٤٤، الجديدة.

141