125

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ویرایشگر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

مادة (٢٨٤)

لا يصح بيع الحمل لا مفرداً ولا مع أمه سواء بين لكل منها ثمن أم لا. فلو بيع مع أمه بطل البيع فيها. لكن لو بيعت الأم يدخل الحمل تبعاً. (١)

مادة (٢٨٥)

لا يصح بيع بعض غير معين من مجموع معين إلا إذا تساوت أبعاضه مثلاً لو باع شاة من هذا القطيع أو واحداً من هذين الحصانين أو رطلين من عنب هذا القعيذ أو خمس رمانات من هذه الشجرة لم يصح البيع.

لكن: لو باع رطلاً من عسل هذا الدن، أو باع قفيزين من هذه الصبرة المتساوية الأجزاء أو فرق قفزاناً من صبرة تساوت أجزاؤها فباع البعض منها أو نحو ذلك.. صح البيع. (٢)

مادة (٢٨٦)

إذا باع شيئاً مشاراً إليه وذكر جنسه ثم تبين من غير ذلك الجنس لم ينعقد البيع فلو قال بعتك هذه الناقة فتبين جملاً أو قال بعتك هذه الساعة من الذهب فتبين معدناً آخر لم يصح البيع. (٢)

مادة (٢٨٧)

لا يصح بيع الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا من مالك الأصل أو الأرض أو مع الأصل أو الأرض أو بشرط القطع حالاً. فلو شرط القطع فأبقاء المشتري مدة زاد فيها زيادة يسيرة عفى عن ذلك وإلا بطل البيع. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١،١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٩،١٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩، ٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٨،١٦٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٧٢، ٧٤،٧٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١١،٢١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١١، ١١٢، ١١٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٨١، ٢٨٢، الجديدة.

137