120

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ویرایشگر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

الباب الثاني

فيما يتعلق بالبيع من ألاحكام

و فية تسعة فصول

الفصل الأول

في شروط المبيع

مادة (٢٦٦)

يشترط أن يكون المبيع موجوداً فلا يصح بيع المعدوم، مثلاً: لو باع ثمرة شجرة لم تبرز أو باع نتاج دابته لم يصح البيع. (١)

مادة (٢٦٧)

يشترط أن يكون المبيع مالاً فلا يصح بيع الخمر والخنزير ولا بيع الميتة والدم ولا بيع الكلب مطلقاً ولو معلماً كان أم لا بقصد الصيد أو الحراسة أو لغير ذلك. (٢)

مادة (٢٦٨)

يشترط أن يكون المبيع وقت العقد مملوكاً ملكاً تاماً للبائع أو مأذوناً له فيه من المالك أو الشارع. فلا ينعقد بيع الفضولي [انظر المادة ٢٤٠]. وكذا لو باع شيئاً لا يملكه ليشتريه ويسلمه لم يصح. لكن لو باع شيئاً غير معين مع وصفه بأوصاف السلم صح البيع بشرط قبض أحد العوضين في المجلس. (٣)

(١) ك: جـ ٢، ص ١٩،١٨، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٦، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥،٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٢، ١٤٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٢،١٥٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٣،١٤٤، الجديدة.
قوله أو الشارع أي كولي الصغير ونحوه وناظر الوقف.
ك: جـ ٢، ص ١٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٧، ١٥٨، الجديدة.

131