114

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ویرایشگر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

الفصل الثالث

في موانع البيع

مادة (٢٤٢)

لا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد الأذان الثاني لا ممن لزمه السعي إليها قبله كأهل المنازل البعيدة إلا من ذي حاجة كمضطر ونحوه. أما من لا تلزمهم الجمعة كالمرأة والمسافر فيصح العقد مع بعضهم. (١)

مادة (٢٤٣)

كل عقد على عين لمعصية فاسد: كبيع السلاح في الفتنة ولقطاع الطريق وبيع الشيء لقمار، وبيع العنب والزبيب لمن يتخذه خمراً إذا علم ذلك ولو بقرائن. (٢)

مادة (٢٤٤)

لا يصح عقد على عقد مسلم. فيبطل بيعه على بيعه وشراؤه على شرائه. (٣)

مادة (٢٤٥)

لا يصح بيع حاضر لباد. فلو قدم أهل البادية بأموال يحتاجها أهل البلدة لبيعها بسعر يومها جاهلين سعرها فقصدهم من أهل البلدة من يعرف سعرها وتولى بيعها لهم يبطل البيع. لكن لو كان القادم بها ليس من أهل البادية، أو كانت ليس مما يحتاجها الناس أو كانوا عالمين بسعر البلدة أو لم يقصده من تولى بيعها من أهل البلدة يصح البيع. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٤، ١٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٨١، ١٨٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩،١٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٧،١٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٤، الجديدة.

123