68

Majlis Ibn al-Qasim that which Malik asked about

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

ویرایشگر

مصطفى باحو

ویراست

الأولى

ژانرها

فقه مالکی
والقول الثاني: يسجد سجدتين قبل السلام، وصلاته تامة، وما هو عندنا البيان، والإعادة أفضل وأحسن.
والقول الثالث: يلغيها ويأتي بركعة مثلها، ويسجد بعد السلام.
٩١ - (مسألة: رجل صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد، هل تجوز أم لا؟).
قال مالك: وأما رجل يصلي على صلاة الإمام التي يصلي في المسجد فلا تجزيه صلاة الإمام، إلا أن يكون مضرورا من مرض

1 / 88