50

Majlis Ibn al-Qasim that which Malik asked about

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

ویرایشگر

مصطفى باحو

ویراست

الأولى

ژانرها

فقه مالکی
(يعيد صلاته)، (وإن كان إماما) فليستخلف واحدا منهم يتم بهم صلاتهم.
٦٤ - (مسألة: رجل غاط أو قطع (الواد) ولم يستنج، هل ثوبه (أو جسده) نجس أم لا؟.
قال ابن القاسم: نجس ثوبه وجسده).
٦٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا توضأ وفي ثوبه نجاسة، هل يصلي به أم لا؟
قال مالك: لا خير فيه إلا أن يغسل ويصلي.

1 / 70