47

Majlis Ibn al-Qasim that which Malik asked about

مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

ویرایشگر

مصطفى باحو

ویراست

الأولى

ژانرها

فقه مالکی
وأما الصبح خرج وقته فلا إعادة عليه، لأن خروج وقته: طلوع الشمس.
٦٠ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا دخل في السوق ولطم الصابون ثوبه، هل ثوبه نجس أم لا؟
قال ﵀: (ثوبه) نجس إن كان الصابون يستعمل من الزيت التي ماتت فيه دابة، لها نفس سائلة.

1 / 67