مجالس مؤیدیه
المجالس المؤيدية
============================================================
المجلس6 لايصح وجودها إلا بوجوده ولاتثبت صحتها إلا بصحته . وإذا كانت اففر الديلي الول كرلاه هذه نصبة الرسول (صلع) في حياته كانت نصبة من يوليه أمردينه مثلها في (انفظر الحديث س 34-37) ماه يدل عليه قوله (صلع) للناس "ألست أولى بكم من أنفسكم" فحواه الإذكار بقول الله سبحانه "(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)" فحين قالوا نعم، قال (عم) "اللهم اشهد على إقرارهم" ثم قال "فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصرمن نصره ،، واخذل من خذله وادرالحق معه حيث دار" - الخبر المعروف . وكمثل ذلك صبة من يليه ومن يلي من يليه ما انتقلت الولاية من واحد إلى واحد وورنها ولد عن والد . فقد دلت الآية وقضية العقل أن الولاية هي الأصل الذي عليه موضوع الفرائض.
الايا فلانه ما يقالساله رسالة .... وههنا قول آخر : إن قول الله سبحانه لرسوله (عم) في هذا الشأن "(وإن 5، الولاية فكأنه لم يقبل أية رسالة2 لم تفعل فما بلغت رسالته)" موجب بالضرورة شرطا ، وهوأن من لم يقبل من ارسول فرض الولاية آخرا فكأنه لم يقبل منه فرائض الصلاة والزكاة وغيرهما اولا، ليقع الأمران سواء عند المقابلة ، فالرسول إذا لم يبلغ الرسالة الأخيرة فكأنه ما بلغ الأولة ، والأمة أيضا إذا لم يقبلوا منه الرسالة الأخيرة فكأنهم ما قبلوا الأولة في شأن الصلاة والزكاة وغيرهما مثلا بمثل .
الال حل المراض وطها، وقول آخر : معلوم أن الفرائض التي فرضها الله سبحانه في كتابه سوف إذ لاتبطلها آية علة يرض لها من عوارض الأمورما يعللها ويبطلها ويدخل نقصا عليها ، كمثل الصلاة التي يستولي عليها النقص بالمرض فيجعل قيامها قعودا وقعودها اضطجاعا، وكمثل الزكاة التي يبطلها عدم المال ، وكمثل الصوم الذي يبطل بعلة السفر وحيض الحائض وعلة العليل ، وكمثل الحج الذي يبطله عدم هه (38) الأخاب 1733 (38) الاحزاب 33 : 6 (45) المائدة 5 : 67 تثبت ،ع: يثيت ، ح م د 35 كانت ، مح : كان ، ح دع 47 وغيرهما ، دعم: وغيرها ، ح مد 48 الأخيرة ، ح م : الآخرة ، دع 49 الأخيرة ، ح م د: الآخرة ، ع 50 الأولة ، ح م د : الأول ،ع ه يعرض ، ح م د: يعترض ، ع
صفحه ۳۶