محصول در اصول فقه

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
87

محصول در اصول فقه

المحصول في أصول الفقه

پژوهشگر

حسين علي اليدري - سعيد فودة

ناشر

دار البيارق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

محل انتشار

عمان

أما أَحدهمَا فَقَالُوا إِنَّه دَلِيل الْخطاب وردوا الْمَسْأَلَة إِلَيْهِ الثَّانِي أَنهم قَالُوا هَذِه عبَادَة وَقد عينت للتكبير وَعين لَهَا فإلحاق غَيره بِهِ من بَاب الْقيَاس وَلَا مدْخل لَهُ فِي الْعِبَادَات وَالْمُخْتَار عِنْدِي أَنه من بَاب الْحصْر وَإِنَّمَا كَانَ يكون من بَاب دَلِيل الْخطاب على خلاف أَيْضا لَو قَالَ التَّكْبِير تحريهما وسنضرب لذَلِك مِثَالا لغويا صناعيا يستروح إِلَيْهِ النَّاظر فَنَقُول إِذا تعاوض قوم مَعَ رجل فِي الآخوة والصداقة فِيهِ وَإِذا قَالَ لَهُم زيد صديقي وَهُوَ قد علمُوا زيدا فَإِنَّمَا فَائِدَة إعلامهم بصداقته زيد الْمَعْلُوم لديهم وَلَو حصر الصداقة فِيهِ مَسْأَلَة قَالَ رَسُول الله لأَصْحَابه ﵃ وَقد بَال أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد صبوا عَلَيْهِ ذنوبا من مَاء فَقَالَ بعض عُلَمَائِنَا ذكره للْمَاء دلّ على أَن الْخلّ بِخِلَافِهِ وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن الْخلّ فِي مَعْنَاهُ فَبَاطِل جدا لِأَن الْخلّ لَيْسَ فِي معنى المَاء لَا صُورَة وَلَا معنى لِأَن المَاء ينظف والخل يلوث وَكَذَلِكَ يستنكف ثوبا فِيهِ خل طبعا كَمَا يستنكف ثوبا فِيهِ بَوْل شرعا وَالدَّلِيل الْقَاطِع على ذكره ذَلِك افتراقهما فِي الْوُرُود فَإِن النَّجَاسَة إِذا وَردت على المَاء الْكثير غلبها وَإِذا وَردت على الْخلّ الْكثير غلبته

1 / 107