82محصول در اصول فقهالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قویرایشگرحسين علي اليدري - سعيد فودةناشردار البيارقویراستالأولىسال انتشار١٤٢٠هـ - ١٩٩٩محل انتشارعمانژانرهاMaliki jurisprudence principles•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهامرابطونوَالتَّعْلِيل وَقَالَ النَّبِي ممهدا لقاعدة الْأَحْكَام لَو أعطي النَّاس بدعاويهم لادعى قوم دِمَاء قوم وَأَمْوَالهمْ لَكِن النِّيَّة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر وَفسّر رَسُول الله للأشعث فِي خصامه فَقَالَ شَاهِدَاك أَو يَمِينه فَهَذَا مُنْتَهى معتمدهم وَهُوَ قوي جدا لكم إِمَام دَار الْهِجْرَة اهتبل بِهِ لقُوته وخف بِالرَّدِّ عَلَيْهِم من جَمِيع جوانبه وَفَارق عَادَته فِي تَعْلِيل الْكَلَام فأطنب فِي الرَّد عَلَيْهِ فِي نَحْو ورقتين ومعتمد مَا قَالَ أَن يُقَال لَهُ إِن الله تبَارك مهد سَبِيل الْأَحْكَام كَمَا قلت وأوضحها وَهِي الْبَيِّنَة أَو الْيَمين وهما الشَّاهِدَانِ أَو الْحلف فَأَنت أولى من هَدمه حِين قلت إِن الْمُنكر إِذا نكل عَن الْيَمين قضى عَلَيْهِ الْغرم بِغَيْر كتاب وَلَا سنة وَفِي أَي دَلِيل وجد هَذَا الْعَزْم بَدَلا عَن الْيَمين وَالشَّاهِد وَالْيَمِين إِلَى الشَّاهِدين أقرب من الْعَدَم إِلَى الْيَمين هَذَا لباب كَلَامه ﵁ وَهُوَ الْغَايَة فِي الْبَابالْمَسْأَلَة الموفية عشْرينروى عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي نهى عَن الْغرَر وَفِي بعض أَلْفَاظه عَن بيع الْغرَر فَاخْتلف الْعلمَاء فِي بيع الْغرَر المنهى عَنهُ اخْتِلَافا متباينا وَهُوَ أصل كتاب الْبيُوع الْأَرْبَعَة والتطويل الْمُبين يجتمله هَذَا الْموضع وَلَكنَّا نشِير إِلَى نُكْتَة تكشف سَبِيل التَّأْوِيل فِي هَذَا1 / 102کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی