محصول در اصول فقه

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
25

محصول در اصول فقه

المحصول في أصول الفقه

پژوهشگر

حسين علي اليدري - سعيد فودة

ناشر

دار البيارق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

محل انتشار

عمان

الْحَرْف الْحَادِي عشر بلَى وَهِي لاستدراك الْمَنْفِيّ بِجَوَاب نفي يقْتَرن بِهِ اسْتِفْهَام وَهِي بديلة نعم وَلَا يَصح أَن تكون مَعهَا حَتَّى قَالَ عُلَمَاؤُنَا لَو قَالَ بَنو آدم فِي جَوَاب قَول رَبهم (أَلَسْت بربكم) نعم لكفروا لِأَنَّهُ كَانَ يكون إِثْبَاتًا لما سئلوا عَنهُ وَهِي نفي الربوبية الْحَرْف الثَّانِي عشر على وَهِي تكون على ثَلَاثَة أنحاء وَالْأول الِاسْم تَقول أَخَذته من على الدَّابَّة وَتَكون فعلا فَتَقول أَخَذته من على الدَّابَّة وَتَكون حرفا فِي قَوْلك عَلَوْت عَلَيْهِ قَالَ لنا الطوسي ﵀ قَالَ لنا الإِمَام أَبُو عبد الله المغربي ﵀ لَا تكون على فعلا أبدا وَإِن أُرِيد بهَا الْفِعْل فَلَيْسَتْ تِلْكَ وَإِن شابهتها فِي الصُّورَة والمقدر الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ الْفِقْه فِي ابتناء الْأَحْكَام فقد بَيناهُ وَمَا تقدم من وَقَول أبي عبد الله المغربي بحث نحوي لسنا الْآن لَهُ الْحَرْف الثَّالِث عشر حَتَّى وَهِي حرف مَوْضُوع للغاية الْمَحْضَة لكنه قد يكون عطفا وخاصيتها إِذا كَانَت عطفا أَلا تعطف إِلَّا بَين الجنسين وَقد تكون للاستئناف فيتضمن

1 / 45