124محصول در اصول فقهالمحصول في أصول الفقهAbu Bakr Ibn al-Arabi - ۵۴۳ ه.قأبو بكر ابن العربي - ۵۴۳ ه.قویرایشگرحسين علي اليدري - سعيد فودةناشردار البيارقویراستالأولىسال انتشار١٤٢٠هـ - ١٩٩٩محل انتشارعمانژانرهاMaliki jurisprudence principles•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهامرابطون= كتاب النّسخ =فِيهِ أَرْبَعَة أَبْوَابﷺ َ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النّسخ ﷺ َ -وَقد تقطعت المهرة فِيهِ أفرادا وَهُوَ أَمر عسير الْإِدْرَاك جداقَالَت الْمُعْتَزلَة النّسخ انْقِضَاء أمد الْعِبَادَةفَرد عَلَيْهِم بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن الأمد لَيْسَ لَهُ فِي الْخطاب ذكروَالثَّانِي أَن نسخ غير الْعِبَادَة جَائِز فَلَا معنى لتخصيص الْعِبَادَة بِالذكروَقَالَ القَاضِي النّسخ رفع الحكم الثَّابِت وَكَيف يَصح أَن يرْتَفع حكم لِأَنَّهُ إِن ثَبت لم يرفع وَإِن رفع لم يثبتوَإِن أَرَادَ أَن الحكم ثَابت فِيمَا مضى مُرْتَفع فِيمَا يسْتَقْبل فَلم يرفع ثَابتوَالْقَاضِي ﵀ أجل مِقْدَارًا من هَذَا الْحَد وبحره عميق وأرشق عبارَة فِيهِ عدم شَرط اسْتِمْرَار الحكم وَتَحْقِيق ذَلِك فِي الْأُصُولﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي فِي جَوَاز النّسخ ﷺ َ -أنكرته الْيَهُود لوَجْهَيْنِأَحدهمَا الْخَبَر وَالْآخر النّظر1 / 144کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی