محصول در اصول فقه

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
116

محصول در اصول فقه

المحصول في أصول الفقه

پژوهشگر

حسين علي اليدري - سعيد فودة

ناشر

دار البيارق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

محل انتشار

عمان

فحظ الْمُجْتَهد إِذا نزلت بِهِ أَن يطْلبهَا حَيْثُ دللنا عَلَيْهَا فَأَما الْكتاب وَالسّنة فعاريان عَنْهَا عُمُوما أَو خُصُوصا فَلم يبْق إِلَّا النّظر فِي الْأُصُول اتِّبَاع طرق التَّعْلِيل والتعلق بالشبه وَالدَّلِيل ومباحث النّظر فِيهَا مَذْكُورَة بِجَمِيعِ وُجُوهًا فِي الْمسَائِل فلتطلب هُنَاكَ وَالْحَمْد لله وَمِثَال الثَّانِي إِذا لمس رجل امْرَأَة فَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيهَا على ثَلَاثَة أَقْوَال فَمنهمْ من قَالَ ينْتَقض وضوؤه بِكُل حَال وَمِنْهُم من قَالَ لَا شَيْء عَلَيْهِ بِحَال وَمِنْهُم من قسم الْحَال فَقَالَ إِن اقترنت بِهِ لَذَّة انْتقض الْوضُوء وَإِن عرى عَنْهَا لم يلْزم فِيهِ شَيْء وَهَذِه مَسْأَلَة خبرية مَوْجُودَة فِي كتاب الله تَعَالَى مَوْجُودَة فِي سنة رَسُول الله أما كتاب الله تَعَالَى قَوْله عز من قَائِل (أَو لامستم النِّسَاء) قرئَ أَو لمستم النِّسَاء وَقُرِئَ أَو لَا مستم مفاعلة واللمس فِي لِسَان الْعَرَب مَعْرُوف وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ كِنَايَة وصريح وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ إِن الله ﷿ حييّ كريم ويكنى كنى باللمس عَن الْجِمَاع وروت عَائِشَة ﵂ إِنَّهَا قَالَت فقدت رَسُول الله من فِرَاشِي لَيْلَة واتبعته بيَدي فَوَقَعت على أَخْمص قَدَمَيْهِ وَهُوَ ساجد الحَدِيث

1 / 136