محصول در اصول فقه

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
11

محصول در اصول فقه

المحصول في أصول الفقه

پژوهشگر

حسين علي اليدري - سعيد فودة

ناشر

دار البيارق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

محل انتشار

عمان

السَّابِقَة الثَّالِثَة اخْتلف النَّاس هَل فِي كتاب الله تَعَالَى مجَاز أم لَا؟ فَمَنعه الْأَقَل وَجوزهُ الْأَكْثَر وَمن أجل من مَنعه قدرا الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ ﵀ فَأَما تَحْقِيق هَذِه الْمَسْأَلَة فبابها الْأُصُول الدِّينِيَّة لَكِن مَعَ هَذَا نشِير إِلَى نبذة كَافِيَة فِي غرضنا فَنَقُول إِن عَنى الْأُسْتَاذ بِنَفْي الْمجَاز نفي الِاسْتِعَارَة فكثير من الْقُرْآن ترد عَلَيْهِ لَا سِيمَا فِي سُورَة يُوسُف ﵇ فَإِن فِيهَا استعارات عَظِيمَة وَإِن عَنى بالمجاز أمرا تجوز بِهِ وَلم يجر مجْرى الْحَقِيقَة فَلَيْسَ من الشَّرِيعَة السَّابِقَة الرَّابِعَة قسم بعض النَّاس الْأَسْمَاء إِلَى قسمَيْنِ لغوية وشرعية وَقسمهَا بَعضهم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام لغوية ودينية وشرعية فاللغوية كالألفاظ الَّتِي انْفَرَدت اللُّغَة بهَا لم يجر لَهَا فِي الشَّرِيعَة ذكر

1 / 31