734

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ویرایشگر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

المدينة النبوية والرياض

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
خلافًا لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي١.
المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.
وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال داود: "لا تجوز إلا في النخل"٢، ٣.
المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.
وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.
وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.
وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي٤ من أصحابنا.
وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر٥.

١ الكاساني: بدائع الصنائع ٥/٤، الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/٢٣٩، ٢٤٠، مالك: المدونة ٥/٤٠١، ٤٠٢، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٤٨، الشافعي: الأم ٤/٤، النووي: الروضة ٥/٧٣، ابن قدامة: المغني ٧/٤٣٦، ٤٣٧.
٢ وبه قال أبو حنيفة.
٣ الكاساني: بدائع الصنائع ٦/١٨٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/٢٨٤، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٢/٦٢، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/٧٦٦، ابن قدامة: المغني ٧/٥٣١، ابن حزم: المحلى ٨/٢٢٩.
٤ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، مؤلف: (المختصر)، في مذهب الحنابلة، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. (طبقات الحنابلة ٢/١١٨، مقدمة المقنع في شرخ مختصر الخرقي ١/٣١) .
٥ السرخسي: المبسوط ١٥/١١٨، ١١٩، السمرقندي: تحفة الفقهاء ٢/٥٣٥، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ٨/٦٨، النووي: الروضة ٥/١٧٤، ١٧٥، ١٧٨، ١٩٦، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/٣٣٧، ٣٤٥، وفيهما مذهب الشافعي: صحة الاستئجار للإرضاع. الخرقي: المختصر ص ٦٥، صالح: مسائل الإمام أحمد ٣/٢١٥، ابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي ٢/٧٦٣، ٧٦٤، ابن قدامة: المغني ٨/٦٨.

3 / 764