وعن مالك: أنه سأل ابن شهاب على أيّ وجه أخذ عمر بن الخطاب من النّبط العشر؟، قال: "كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب"١.
وعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين. وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر٢٣.
وعن جعفر بن محمّد٤ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ "، فقال عبد الرحمن بن عوف: "أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ٥.
وعن أسلم مولى عمر: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام٦.
وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية٧. / [٦٣ / ب] .
١ مالك: الموطّأ ١/٢٨٩، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب.
٢ البربر: قبيلة بالمغرب من ولد قبط بن حام، وقد انتسب بعضهم في حمير، وأنكر ذلك أكثر الناس. (القصد والأمم ص ٣٦) .
٣ مالك: الموطّأ ١/٢٨٩، وهو منقطع، والخبر في أبي عبيد: الأموال ص ٣٧، عن ابن شهاب وهو ضعيف، لانقطاعه.
٤ في الأصل: (محمّد بن جعفر)، والتصويب من الموطّأ.
٥ مالك: الموطّأ١/٢٨٩، وهو ضعيف، لانقطاعه، وأخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، الصحيح، كتاب أبواب الجزية والموادعة ٣/١١٥١، رقم: ٢٩٨٧.
٦ مالك: الموطّأ ١/٢٩٠، وإسناده صحيح.
٧ مالك: الموطّأ١/٢٩١، عن زيد بن أسلم، في رواية أبي مصعب الزهري، ولم يدر في رواية يحيى.