528

مغانم

المغانم المطابة في معالم طابة

ناشر

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

أعززت، ولا ناصر لمن خذلت، ولا خاذِلَ / ٢١٩ لمن نَصَرت، ولا مُعطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا رازِقَ لمن حَرَمت، ولا حارم لمن رَزَقت، ولا رافع لمن خفضت، ولا خافض لمن رفعت، ولا خارق لما سترت، ولا ساتر لما خرقت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت» (^١)
فينبغي للمصلي بمسجد الفتح أن يدعو بدعاء رَسُولِ الله ﷺ هناك.
-وعن كثير عن المطلب قال: إن رَسُولَ الله ﷺ دعا في مسجد الفتح يوم الأحزاب حين ذهبت الظهر وذهبت العصر وذهبت المغرب ولم يصل منهن شيئًا ثم صلاهن جمعًا بعد المغرب (^٢).

(^١) رواه ابن زبالة، من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، به. ساقه السمهودي في وفاء الوفا ٣/ ٨٣٢.
وعمر بن الحكم بن ثوبان، توفي سنة سبع عشرة ومائة. التقريب ٤١١، برقم ٤٨٨٢، فسنده معضل. وروى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله ﷺ يوم الأحزاب على المشركين فقال: «اللَّهُمَّ مُنزلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ». رواه البخاري في المغازي، غزوة الخندق، وهي الأحزاب، رقم: ٤١١٥، ٧/ ٤٦٩.
وحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلا شَيْءَ بَعْدَهُ». رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الخندق، وهي الأحزاب، رقم ٤١١٤، ٧/ ٤٦٩. ومسلم، في الذكر والدعاء، باب التعوذ من شرما عمل، رقم: ٢٧٢٤، ٤/ ٢٠٨٩، ولعل هذه الصيغة هي الأولى بالدعاء.
(^٢) رواه ابن زبالة، عن المطلب، مرسلًا. ذكره السمهودي في الوفا ٣/ ٨٣١.
لكن يوافقه مارواه أبو سعيد ﵁ قَالَ: شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنزلَ فِي الْقِتَالِ مَا نزلَ، فَأَنزلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا.
أخرجه النسائي في الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات، رقم ٦٦١، ٢/ ١٧، وأحمد: ٣/ ٢٥، وفي الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر.
أخرجه مالك في صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، رقم: ٤، ١/ ١٨٤. وفي رواية علي أن الذي فاتهم هو العصر. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، رقم: ٥٩٦، ٢/ ٨٢. ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم: ٦٣١، ١/ ٤٣٨. ويجمع بينها بأن الخندق كانت وقعته أيامًا فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، قال الحافظ: وهذا أولى. فتح الباري ٢/ ٨٣. وهذا قبل صلاة الخوف.

2 / 530