995

کلیدها در توضیح مصابیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
٢ - باب ما تجب فيه الزَّكاةُ
(باب ما تجب فيه الزكاة)
من الصحاح:
١٢٦٠ - قال رسول الله ﷺ: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أَوَاقٍ من الوَرِق صدَقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ".
قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة"، (فيما دون)؛ أي: فيما هو أقلُّ من خمسة أوسق.
(الأوسق): جمع الوَسْق - بسكون السين - وهو ستون صاعًا، قَدْرُ خمسة أوسُقٍ ثمان مئة منٍّ، كلُّ منٍّ مئتا درهم وستون درهمًا، وهذا هو النصاب في النبات والتمر والزبيب.
وما لم تبلغ الحبوبُ والتمر والزبيب نصابًا لا تجب فيه الزكاة عند الشافعي.
وأما عند أبي حنيفة: تجب الزكاة في القليل والكثير من الحبوب والتمر والزبيب وغيرها من النبات.
قوله: "وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة"، (الأواقي): جمع أُوقية، وهي أربعون درهمًا، ومجموعها مئتا درهم، و(الورق): الفضة.
قوله: "خمس ذود": أي: خمسة رؤوس (١) من الإبل، و(الذود): من الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

(١) في جميع النسخ: "رأس".

2 / 491