1399

کلیدها در توضیح مصابیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
المحرم لا يجوز له لبس شيء مخيط، والخف مخيط.
قوله: "مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولا وَرْسٌ"، (الورس): شيء أصفر يشبه الزعفران؛ يعني: لا يجوز للمحرم استعمال الطِّيْبِ، والزعفران طِيْبٌ.
قوله: "ولا تنتقب المرأة المحرمة"، (الانتقاب): ستر الوجه بالنقاب، وهو شيء تستر النساء به وجوههن.
قوله: "ولا تَلْبَس القُفَّازَيْن"، (القُفَّاز): شيء مثل كيس، تستر المرأة به أصابعها وكفيها إلى الكوع.
يجوز للمرأة المحرمة أن تستر جمع أعضائها بالمخيط وغير المخيط، إلا أنها لا تستر وجهها، فإن أرادَتْ ستر وجهها عن الناس سَدَلَتْ على وجهها بما يستر وجهها، ولكن متجافيًا عن وجهها، لا يصل إلى بشرة وجهها، ولا تلبس القفازين، في أحد القولين.
ولا يجوز للرجل ستر رأسه بالمخيط وغيره.
* * *
١٩٤٨ - وعن ابن عبَّاس ﵄ قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: "إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجدْ إزارًا لَبسَ سَراوِيلَ".
قول ابن عباس عن النبي ﵇: "إن المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين"، ولم يذكر: (وليقطعهما) كما ذكرنا في حديث ابن عمر، ولكن المراد منه: لبس خفين، وليقطعهما مما أسفل من الكعبين، كما ذكر في حديث ابن عمر؛ لأن الحديث الطويل شرح للحديث المختصر.
* * *

3 / 341