1088

کلیدها در توضیح مصابیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
١٤٢٢ - وقالتْ: كانَ رسولُ الله ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ في رَمَضَانَ وهو جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ، ويَصُومُ".
قولها: "كان رسولُ الله ﷺ يُدركه الفجرُ في رمضان وهو جنبٌ من غير حُلمٍ، فيغتسل ويصوم"، (من غير حُلم)؛ أي: من غير احتلام؛ يعني: لو جامَعَ أحدٌ قبلَ الصبح ولم يغتسل إلا بعد الصبح فلا بأسَ عليه، ولا خللَ في صومه عند الأئمة الأربعة.
وقال بعض التابعين: يبطل صومُه، وقال إبراهيم النَّخَعي: يبطل الفرضُ دون النفل.
* * *
١٤٢٣ - وقال ابن عبَّاس ﵄: إنَّ النَّبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ.
قوله: "إن النبي ﷺ احتجم وهو مُحرِمٌ، واحتجم وهو صائمٌ"، تجوز الحِجامةُ للمُحرِم بالحج أو العمرة بشرط أن لا ينتفَ شَعرًا، فإن نتفَ شعرًا فعليه الفِديةُ، كما يأتي في (كتاب الحج)، وكذلك يجوز للصائم الحِجامةُ من غير كراهيةٍ عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وقال الأوزاعي: يُكرَه للصائم الحجامةُ؛ مخافةَ الضعف، وقال أحمد: يبطل صومُ الحاجم والمحجوم، ولا كفارةَ عليهما.
وقال عطاء: يبطل صومُ المحجوم وعليه الكفارةُ.
* * *
١٤٢٤ - وقال رسول الله ﷺ: "مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ".

3 / 26