1010

کلیدها در توضیح مصابیح

المفاتيح في شرح المصابيح

ویرایشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
٤ - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة
(باب من لا تحل له الصدقة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٨٤ - قال أنس ﵁: مرَّ النبيُّ ﷺ بتمْرةٍ في الطَّريقِ، فقال: "لولا أنِّي أخافُ أن تكونَ من الصَّدَقةِ لأَكَلْتُها".
قوله: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".
اعلم أن الزكاة حرامٌ على النبي ﵇ وعلى بني هاشم وبني المطلب، وأما على مَن أعتقه النبي ﵇، أو بنو هاشم، أو بنو المطلب، هل تحرم عليه الزكاة أم لا؟.
فالأصح أنها لا تحرم.
وأما صدقة التطوع: حرام على النبي ﵇؟ فالأصح: أنها لا تحرم على بني هاشم، وبني المطلب.
وهذا الحديث يدل على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل الذي لا يطلبه مالكه؛ لأن النبي ﵇ قصد أن يأكل التمرة، ولكن منعته خشية كونها من الصدقات.
* * *
١٢٨٥ - وقال أبو هُريرة ﵁: أخذَ الحسَنُ بن علي ﵄ تمرةً من تَمْرِ الصدقةِ، فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ ﷺ: "كِخْ كِخْ" لِيَطرَحَها، ثم قال: "أَما شَعَرتَ أنَّا لا نأْكلُ الصَّدَقَةَ".

2 / 506