310

السابع عشر : أن يصلي صلاة الزيارة وأقلها ركعتان ، قال الشيخ الشهيد : فان كان الزيارة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فليصل الصلاة في الروضة، وإن كانت لاحد الائمة فعند الرأس، ولو صلاها بمسجد المكان أي مسجد الحرم جاز، وقال العلامة المجلسي (رحمه الله) : ان صلاة الزيارة وغيرها فيما أرى يفضل أن تؤتى خلف القبر أو عند الرأس الشريف، وقال أيضا العلامة بحر العلوم في الدرة :

ومن حديث كربلا والكعبة لكربلا بان علو الرتبة

وغيرها من سائر المشاهد امثالها بالنقل ذي الشواهد

وراع فيهن اقتراب الرمس وآثر الصلاة عند الرأس

وصل خلف القبر فالصحيح كغيره في ندبها صريح

والفرق بين هذه القبور وغيرها كالنور فوق الطور

فالسعي للصلاة عندها ندب وقربها بل اللصوق قد طلب

الثامن عشر : تلاوة سورة يس في الركعة الاولى وسورة الرحمن في الثانية ان لم تكن صلاة الزيارة التي يصليها مأثورة على صفة خاصة، وان يدعو بعدها بالمأثور أو بما سنح له في امور دينه ودنياه، وليعمم الدعاء فانه أقرب الى الاجابة .

التاسع عشر : قال الشهيد (رحمه الله) : ومن دخل المشهد والامام يصلي بدأ بالصلاة قبل الزيارة وكذلك لو كان قد حضر وقتها والا فالبدء بالزيارة أولى لانها غاية مقصده، ولو أقيمت الصلاة استحب للزائرين قطع الزيارة والاقبال على الصلاة ويكره تركه، وعلى ناظر الحرم أمرهم بذلك .

العشرون : عد الشهيد (رحمه الله) من آداب الزيارة تلاوة شيء من القرآن عند الضريح واهداؤه الى المزور والمنتفع بذلك الزائر وفيه تعظيم للمزور .

صفحه ۴۸۰