مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
پژوهشگر
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٠١
محل انتشار
بيروت
ژانرها
اصول فقه
وَلَو نكح مقلد بفتوى مُجْتَهد ثمَّ تغير اجْتِهَاده فَالظَّاهِر لَا يلْزمه فراقها إِذْ عمله بالفتوى جرى حكم الْحَاكِم هَذَا كَلَامه وَبسطه تكفل بِهِ الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي فِي شَرحه فَلَا نطيل بِهِ وَحَاصِل مَا تقدم أَن نُصُوص الْأَئِمَّة بِالْإِضَافَة إِلَى مقلديهم كنصوص الشَّارِع بِالْإِضَافَة إِلَى الْأَئِمَّة
وَاعْلَم أَيْضا أَن بَين التَّخْرِيج وَالنَّقْل فرقا من حَيْثُ إِن الأول أَعم من الثَّانِي لِأَن التَّخْرِيج يكون من الْقَوَاعِد الْكُلية للْإِمَام أَو الشَّرْع أَو الْعقل لِأَن حَاصِل مَعْنَاهُ بِنَاء فرع على أصل بِجَامِع مُشْتَرك كتخريجنا على تَفْرِيق الصَّفْقَة فروعا كَثِيرَة وعَلى قَاعِدَة تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق أَيْضا فروعا كَثِيرَة فِي أصُول الْفِقْه وفروعه وَقد جعل فقهاؤنا ذَلِك كَأَنَّهُ فن مُسْتَقل فألف فِيهِ الْحَافِظ كِتَابه الْمُسَمّى بالقواعد الْفِقْهِيَّة وَألف بعده فِي ذَلِك ابْن اللحام كَمَا ستعلمه فِيمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى لكنهما لم يتجاوزا فِي التَّخْرِيج الْقَوَاعِد الْكُلية الْأُصُولِيَّة وَأما النَّقْل فَهُوَ أَن ينْقل النَّص عَن الإِمَام ثمَّ يخرج عَلَيْهِ فروعا فَيجْعَل كَلَام الإِمَام أصلا وَمَا يُخرجهُ فرعا وَذَلِكَ الأَصْل مُخْتَصّ بنصوص الإِمَام فَظهر الْفرق بَينهمَا
فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا
مسالك تصرف الْأَصْحَاب فِي رِوَايَات الإِمَام وَأَنَّهُمْ أثبتوا لَهَا أصولا كَمَا أثبت الْأَئِمَّة أصولا لمسالك الِاجْتِهَاد الْمُطلق وَإِن ذَلِك التَّصَرُّف مُفَرع على أصُول الْفِقْه عَامَّة وَعلمت إِن هَذِه التَّصَرُّفَات لَا تخْتَص بِمذهب بِعَيْنِه
1 / 136