282

مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠١

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
القَاضِي بِالْغَضَبِ عَن اسْتِيفَاء النّظر فَيلْحق بِهِ اشْتِغَاله بِالْجُوعِ أَو الْعَطش أَو الْخَوْف أَو الْأَلَم بِالْقِيَاسِ وككون تلف المَال تَحت الْيَد العادية عِلّة للضَّمَان على الْغَضَب إِجْمَاعًا فَيلْحق بِهِ تلف الْعين بيد السَّارِق وَإِن قطع بهَا لِأَن يَده عَادِية فضمن مَا تلف فِيهَا كَالْغَاصِبِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الْوَصْف الْجَامِع وَهُوَ التّلف تَحت الْيَد العادية وَكَذَلِكَ الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ أثرت فِي التَّقْدِيم فِي الْإِرْث إِجْمَاعًا فَكَذَا فِي النِّكَاح والصغر أثر فِي ثُبُوت الْولَايَة على الْبكر فَكَذَا على الثّيّب
ثمَّ اعْلَم أَنه إِذا قَاس الْمُسْتَدلّ على عِلّة إجماعية فَلَيْسَ للمعترض الْمُطَالبَة بتأثير تِلْكَ الْعلَّة فِي الأَصْل وَلَا فِي الْفَرْع لِأَن تأثيرها فِي الأَصْل ثَابت بِالْإِجْمَاع وَفِي الْفَرْع لاطرادها فِي كل قِيَاس فينشر الْكَلَام إِذْ مَا من قِيَاس وَإِلَّا وَيتَّجه عَلَيْهِ سُؤال الْمُطَالبَة بتأثير الْوَصْف فِي الْفَرْع
فصل
وَأما إِثْبَات الْعلَّة بالاستنباط فَهُوَ على أَنْوَاع أَولهَا إِثْبَاتهَا بالمناسبة وَهِي أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَتسَمى أَيْضا بالإخالة واستخراجها يُسمى تَخْرِيج المناط وَقد سبق مِثَاله فِي غير مَوضِع
قَالَ الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي رَحمَه الله تَعَالَى
قلت قد اخْتلف فِي تَعْرِيف الْمُنَاسب واستقصاء القَوْل فِيهِ من الْمُهِمَّات لِأَن عَلَيْهِ مدَار الشَّرِيعَة بل مدَار الْوُجُود إِذْ لَا مَوْجُود إِلَّا وَهُوَ على وفْق الْمُنَاسبَة الْعَقْلِيَّة لَكِن أَنْوَاع الْمُنَاسبَة تَتَفَاوَت فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص والخفاء والظهور فَمَا خفيت مناسبته سمي مُعَللا فقولنا يَعْنِي فِي

1 / 325