مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
پژوهشگر
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٠١
محل انتشار
بيروت
ژانرها
اصول فقه
بيع الْمَعْدُوم وَجَاز ذَلِك فِي السّلم وَالْإِجَارَة توسعة وتيسيرا على الْمُكَلّفين وَمِنْه أَن الْقيَاس أَن كل وَاحِد يضمن جِنَايَة نَفسه وخولف فِي دِيَة الْخَطَأ رفقا بالجاني وتخفيفا عَنهُ لِكَثْرَة وُقُوع الْخَطَأ من الجناة
ثَانِيهَا النَّقْض التعذيري وَهُوَ تخلف الْعلَّة لَا لخلل فِيهَا بل لمعارضة عِلّة أُخْرَى أخص كَانَ يُقَال رق الْأُم عِلّة رق الْوَلَد فينتقض عَلَيْهِ بِولد الْمَغْرُور بِأُمِّهِ وَهُوَ من تزوج امْرَأَة على أَنَّهَا حرَّة فَبَانَت أمة فَهَذَا الْوَلَد حر مَعَ أَن أمه أمة فقد تخلف حكم الْعلَّة عَنْهَا فَيَقُول الْمُسْتَدلّ هَذَا الْوَلَد وَإِن كَانَ حرا حكما فَهُوَ رَقِيق فِي التَّقْدِير بِدَلِيل وجوب قِيمَته على أَبِيه لسَيِّد أمته وَلَو أَن الرّقّ فِيهِ حَاصِل تَقْديرا لما وَجَبت قِيمَته إِذْ الْحر لَا يضمن بِالْقيمَةِ وَفِي وُرُود هَذَا النَّوْع نقضا خلاف بَين أَصْحَابنَا فَذهب القَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَأكْثر أَصْحَابنَا إِلَى أَنه لَا يقْدَح مُطلقًا وَيكون حجَّة فِي غير مَا خص وَذهب ابْن حَامِد وَصَاحبه أَبُو يعلى إِلَى أَنه يقْدَح مُطلقًا وَقَالَ الْمُوفق يقْدَح فِي عِلّة مستنبطة إِلَّا لمَانع أَو فَوَات شَرط وَلَا يقْدَح فِي المنصوصة قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره الْأَشْبَه أَنه لَا يقْدَح اعْتِبَارا بالتحقيق لَا التَّقْدِير
ثَالِثهَا تخلف الحكم لفَوَات مَحل أَو شَرط لَا لخلل فِي ركن الْعلَّة كَقَوْلِنَا البيع عِلّة الْملك وَقد وَقع فليثبت الْملك فِي زمن الْخِيَار فينتقض بيع الْمَوْقُوف والمرهون وَأم الْوَلَد فقد حصل البيع فِيهِ وَلم يفد الْملك فَيُقَال لم تتخلف إِفَادَة البيع الْملك لكَونه لَيْسَ عِلّة لإفادته بل لكَونه لم يُصَادف محلا وكقولنا السّرقَة عِلّة الْقطع وَقد وجدت فِي النباش فينتقض بِسَرِقَة الصَّبِي أَو سَرقَة دون النّصاب أَو السّرقَة من غير حرز فَإِنَّهَا لم توجب الْقطع
فَيُقَال
1 / 314