238

مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠١

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
وَاحِد وَبَلغت أَقْوَالهم كلهَا مدعى الْإِجْمَاع عَلَيْهَا وَأَنت خَبِير بِأَن الْعَادة لَا تساعد على هَذَا كَمَا يُعلمهُ كل منصف تخلى عَن الجمود والتقليد نعم يُمكن أَن يعلم هَذَا فِي عصر الصَّحَابَة دون مَا بعدهمْ من العصور لقلَّة الْمُجْتَهدين يَوْمئِذٍ وتوفر نقل الْمُحدثين على نقل فتاواهم وأرائهم فَلَا تتهمن أَنَّهَا الْعَاقِل الإِمَام بإنكار الْإِجْمَاع مُطلقًا فتفترى عَلَيْهِ ثَانِيهَا الْإِجْمَاع حجَّة قَاطِعَة يجب الْعَمَل بِهِ عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للنظام وَمعنى كَونه قَاطعا أَنه يقدم على بَاقِي الْأَدِلَّة وَلَيْسَ الْقَاطِع هُنَا بِمَعْنى الْجَازِم الَّذِي لَا يحْتَمل النقيض كَقَوْلِنَا الْوَاحِد نصف الاثْنَي فِي نفس الْأَمر وَإِلَّا لما اخْتلف فِي تَكْفِير مُنكر حكمه ثَالِثهَا الْمُعْتَبر فِي الْإِجْمَاع قَول أهل الِاجْتِهَاد لَا الصّبيان والمجانين قطعا وَلَا يعْتَبر فِيهِ قَول الْعَامَّة وهم من لَيْسَ بمجتهد وَلَا من عرف الحَدِيث أَو اللُّغَة أَو الْكَلَام وَنَحْوه وَكَذَا من عرف الْفِقْه أَو أُصُوله عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَكَذَا من فَاتَهُ بعض شُرُوط الِاجْتِهَاد وَلَا يعْتَبر فِيهِ كَافِر أُصَلِّي مُطلقًا وَلَا كَافِر بارتكاب بِدعَة عِنْد مكفره وَلَا فَاسق مُطلقًا سَوَاء كَانَ فسقه من حَيْثُ الِاعْتِقَاد أَو الْأَفْعَال كالاعتزال وَالزِّنَا وَالسَّرِقَة قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره وَالْأَشْبَه اعْتِبَار قَول الأصولي والنحوي فَقَط لتمكنهما من درس الحكم بِالدَّلِيلِ وَالْمَسْأَلَة اجتهادية قَالَ وَيعْتَبر فِي إِجْمَاع كل فن قَول أَهله إِذْ غَيرهم بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ عَامَّة هَذَا كَلَامه وَهُوَ مَسْلَك جيد وَلَا يعْتَبر فِي أهل الْإِجْمَاع أَن يبلغُوا عدد التَّوَاتُر رَابِعهَا لَا يخْتَص الْإِجْمَاع بالصحابة بل إِجْمَاع كل عصر حجَّة خلافًا لداود الظَّاهِرِيّ خَامِسهَا الْجُمْهُور أَن الْإِجْمَاع لَا ينْعَقد بقول الْأَكْثَر دون الْأَقَل حَتَّى

1 / 280