مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

عبد القادر بدران d. 1346 AH
209

مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠١

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
أَرْبَعِينَ من الشَّاء سَوَاء كَانَت سَائِمَة أَو غَيرهَا وَلكنه خص بقوله فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة فَإِن مَفْهُومه يَقْتَضِي أَن غير السَّائِمَة لَا زَكَاة فِيهَا وَمِثَال الثَّانِي قَوْله ﷺ خلق المَاء طهُورا لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه فَإِنَّهُ عَام وخصص بِمَفْهُوم قَوْله إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا سادسها فعل النَّبِي ﷺ كتخصيص قَوْله ﷿ فِي الْحيض ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ الْبَقَرَة ٢٢٢ بِكَوْنِهِ ﵇ كَانَ يُبَاشر الْحَائِض دون الْفرج متزرة فَإِن الْآيَة اقْتَضَت عُمُوم عدم القربان فِي الْفرج وَغَيره وَفعله ﵇ خص النَّهْي بالفرج وأباح القربان لما سواهُ وَيُمكن حمل القربان على معنى لَا تطأوهن فِي الْفرج وَيكون القربان كِنَايَة ظَاهِرَة عَن ذَلِك فَلَا عُمُوم

1 / 251