مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

عبد القادر بدران d. 1346 AH
190

مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠١

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
عصيانه بإقدامه على الْإِفْسَاد فحصلت فَائِدَة التَّكْلِيف فَلَا يقْدَح فِيهِ انْتِفَاء شَرط صِحَة صَوْم الْيَوْم بِمَوْتِهِ قبل إكماله وَكَذَلِكَ من مرض أَو سَافر فِي يَوْم قد وطىء فِيهِ لم تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة لِأَن عصيانه اسْتَقر قبل وجود الْمُبِيح للإفطار وَمن فروعها أَيْضا أَن الْمَرْأَة يجب عَلَيْهَا الشُّرُوع فِي صَوْم يَوْم علم الله أَن تحيض فِيهِ لِأَن حَقِيقَة الصَّوْم بِكَمَالِهِ وَإِن فَاتَت بطريان الْحيض لَكِن طاعتها بالعزم على امْتِثَال الْأَمر بِالصَّوْمِ بِتَقْدِير عدم الْحيض أَو معصيتها لعدم الْعَزْم لم يفت فصل وَأما النَّهْي فَهُوَ القَوْل الإنشائي الدَّال على طلب كف عَن فعل على جِهَة الاستعلاء فَخرج الْأَمر لِأَنَّهُ طلب فعل غير كف وَخرج الالتماس وَالدُّعَاء لِأَنَّهُ لَا استعلاء فيهمَا وَقد اتَّضَح فِي الْأَوَامِر أَكثر أَحْكَامه إِذْ لكل حكم مِنْهُ وزان من الْأَمر أَي حكم يوازنه على الْعَكْس مِثَاله فِي حدهما أَن الْأَمر اقْتِضَاء فعل وَالنَّهْي اقْتِضَاء كف عَن فعل وَالْأَمر ظَاهر فِي الْوُجُوب وَاحْتِمَال النّدب وَالنَّهْي ظَاهر فِي التَّحْرِيم مَعَ احْتِمَال الْكَرَاهَة وَصِيغَة الْأَمر افْعَل وَصِيغَة النَّهْي لَا تفعل وَالنَّهْي يلْزمه التّكْرَار والفور وَالْأَمر يلزمانه على الْخلاف فِيهِ وَالْأَمر يَقْتَضِي صِحَة الْمَأْمُور بِهِ وَالنَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ وكما يخرج عَن عُهْدَة الْمَأْمُور بِهِ بِفِعْلِهِ كَذَلِك يخرج عَن عُهْدَة الْمنْهِي عَنهُ بِتَرْكِهِ فَهَذَا معنى الموازنة بَين الْأَمر وَالنَّهْي وَمن مباحثه أَن النَّهْي إِذا ورد عَن السَّبَب الَّذِي يُفِيد حكما

1 / 232