مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

عبد القادر بدران d. 1346 AH
116

مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠١

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
فصل فِي خطاب الْوَضع هُوَ مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فِي كل حَال هَكَذَا عرفه أَكثر عُلَمَاء الْأُصُول وَلما كَانَ هَذَا الْحَد فِيهِ غموض يعسر حلّه على كثير من المطالعين لهَذَا الْكتاب قربنا مَعْنَاهُ بقولنَا مَعْنَاهُ إِن الشَّرْع وضع أَي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عِنْد وجودهَا أَحْكَام الشَّرْع من إِثْبَات أَو نفي فالأحكام تُوجد بِوُجُود الْأَسْبَاب والشروط وتنتفي بِوُجُود الْمَانِع وَانْتِفَاء الْأَسْبَاب والشروط ثمَّ إِن الشَّرْع بِوَضْع هَذِه الْأُمُور أخبرنَا بِوُجُود أَحْكَامه وانتفائها عِنْد وجود تِلْكَ الْأُمُور أَو انتفائها فَكَأَنَّهُ قَالَ مثلا إِذا وجد النّصاب الَّذِي هُوَ سَبَب وجوب الزَّكَاة والحول الَّذِي هُوَ شَرطه فاعلموا أَنِّي أوجبت عَلَيْكُم أَدَاء الزَّكَاة وَإِن وجد الدّين الَّذِي هُوَ مَانع وُجُوبهَا أَو انْتَفَى السمُوم الَّذِي هُوَ شَرط الْوُجُوب فِي السَّائِمَة فاعلموا أَنِّي لم أوجب عَلَيْكُم الزَّكَاة وَكَذَا الْكَلَام فِي الْقصاص وَالسَّرِقَة وَالزِّنَا وَكثير من الْأَحْكَام بِالنّظرِ إِلَى وجود أَسبَابهَا وشروطها وَانْتِفَاء موانعها وَعكس ذَلِك وَبِهَذَا الْبَيَان فهم الْمَقْصُود من خطاب الْوَضع

1 / 158