مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

عبد القادر بدران d. 1346 AH
114

مدخل به مذهب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پژوهشگر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠١

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
فصل الْمُبَاح هُوَ لُغَة الْمُعْلن والمأذون وَشرعا مَا اقْتضى خطاب الشَّرْع التَّسْوِيَة بَين فعله وَتَركه من غير مدح يَتَرَتَّب على فعله وَلَا ذمّ يَتَرَتَّب على تَركه والمباح غير مَأْمُور بِهِ عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الكعبي المعتزلي وَأَتْبَاعه هُوَ مَأْمُور بِهِ وَلَيْسَ مِنْهُ فعل غير مُكَلّف وَيُسمى طلقا وحلالا وَيُطلق هُوَ والحلال على غير الْحَرَام وَلَيْسَ بتكليف عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَقَالَ مجد الدّين بن تَيْمِية الْإِبَاحَة تَكْلِيف وَقصد بذلك أَنَّهَا مُخْتَصَّة بالمكلف تَتِمَّة اخْتلف الْعلمَاء فِي الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل وُرُود الشَّرْع فَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي وَأَبُو الْخطاب وَكِلَاهُمَا من الْحَنَابِلَة وَالْحَنَفِيَّة هِيَ على الْإِبَاحَة فَمَا جَاءَ فِي الشَّرْع الحكم عَلَيْهِ بِشَيْء عَملنَا وَمَا لم يرد فَهُوَ بَاقٍ على إِبَاحَته وَقَالَ ابْن حَامِد وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَبَعض الْمُعْتَزلَة إِنَّهَا على الْحَظْر أَي الْمَنْع فَمَا لم يرد شرع بالحكم عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْظُور وَقَالَ أَبُو الْحسن الخرزي من الْحَنَابِلَة والواقفية وهم الَّذين يقفون فِي الْأَحْكَام عِنْد تجاذب الْأَدِلَّة لَهَا إِنَّهَا على الْوَقْف أَي لَا يدرى هَل هِيَ مُبَاحَة أَو محظورة وَأما الْمُعْتَزلَة فقد قسموا الْأَفْعَال الاختيارية إِلَى مَا حسنه الْعقل فَمِنْهُ وَاجِب وَمِنْه مَنْدُوب وَمِنْه مُبَاح وَإِلَى مَا قبحه الْعقل فَمِنْهُ حرَام وَمِنْه مَكْرُوه وَإِلَى مَا لم يقْض الْعقل فِيهِ بِحسن

1 / 156