577

فكل من الطرفين المتنازعين: محتكم. والشخص الذي اختارا تحكيمه: حكم "بفتحتين"، أو محكم "بتشديد الكاف المفتوحة".

ويفترق المحكم عن القاضي الرسمي بأمور هامة منها أن سلطة القاضي وصلاحيته عامة على سائر الناس في منطقة قضائه. أما سلطة المحكم فمقصورة على المحتكمين إليه، لأنه في الأصل ليس منصوبا لقضاء من مرجع له سلطة الالزام العام، وإنما جعل حاكما بإرادة من اختاروه، فلا ينفذ حكمه إلا في حقهم وفي الحدود التي قيدوه بها المجلة/ 1842).

وقد قدمنا أن التحكيم عقد غير لازم قبل صدور الحكم، فلكل من المحتكمين فسخ التحكيم وعزل المحكم، ما لم يصدر حكمه. (ر: ف .(6/45 /49 - (18) المخارجة أو التخارج: وهي عقد يبيع فيه أحد الورية حصته من تركة مورئه المتوفى فيخرج منها ويحل محله مشتريها يقال: تخارج الورئة إذا خارج بعضهم بعضا . فدافع المال الذي سيحل في المخارجة محل الوارث في حقه الإرئي هو مخارج: (بصيغة الفاعل) . والوارث الذي أخذ البدل وخرج من التركة: مخارج (بصيغة المفعول)، أو خارج.

فإذا كان بدل المخارجة مدفوعا من التركة نفسها استحق الورئة المخارجون نصيب المخارج بنسبة سهامهم في التركة.

وإذا كان البدل مدفوعا من أموالهم الأخرى الخاصة يكون نصيب الخارج الإرئي بينهم بنسبة ما دفع كل منهم.

وقد تجري المخارجة بين وارث وأجنبي عن التركة، فتكون بمنزلة يع الوارث حصته الارئية لذلك الأجنبي، فيحل هذا الأخير محله في نصيب ه الارثي بين بقية الورثة.

صفحه ۶۱۹