مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
وتظهر فائدة المهاياة في حق إيجار الحصة الشائعة من عقار أو مال منقول، فإن إيجارها ممكن شرعا وقانونا، (ر: ف 8/25) ولا سبيل إلى تنفيذ عقد الإيجار في حق الحصة المأجورة إلا بطريق التهايؤ مع الشريك غير المؤجر مهايأة زمانية أو مكانية: - والمهايأة الزمانية هي أن ينتفع كل من الشريكين على التعاقب بجميع الشيء المشترك مدة معينة بنسبة حصته، كما في أرض مشتركة أثلاثا بين شخصين إذا تهايا على أن يزرعها هذا سنة والآخر سنتين.
- والمكانية هي أن يخصص لكل من الشركاء بعض من المال المشترك بنسبة حصته فينتفعون معا في وقت واحد، كالدار يسكن كل من الشريكين فيها قسمأ منها يعادل حصته، وكحانوتين مشتركين بين شخصين يستعمل كل منهما واحدا. (ر: المجلة/1176- 1177).
ومن الواضح أنه في نحو الحيوان الواحد مما لا يتجزأ لا تمكن المهايأة إلا في الزمان.
ومن ثم جعل الفقهاء المهاياة نوعين : زمانية ومكانية، لتقتسم بها المنافع في كل شيء بحسبه.
التي مي بدون ستدات مي ممنوعة وتبقى ممنوعةه.
والقسمة الدورية المعنية في هذه المادة هي المهايأة.
وجهة النظر في المنع أن المهايأة تضعف الأرض الزراعية بسبب حرص كل شريك في نوبته على أن يستنفد من الأرض أقصى ما يستطيع من ثمرات كما أنه يضن عليها في نوبته بالحراثة والتسميد لأن بقاياها النافعة ستذهب إلى الشريك الذي يليه في نوبة المهايأة.
وظاهر أن هذا المنع مقصور على العقارات الزراعية، وليس إلغاء للمهايأة بوجه عام كما يظن. ومما يشعر بذلك أيضا ما جاء في أسبابه الموجبة من أن المقصود به تحسين الزراعة.
صفحه ۳۵۶