- القواعد الكلية التي صدرت بها المجلة مرتبة ترتيبا جديدا وموضحة بشرح موجز وقد جعلت لهذه السلسلة اسما عاما متسلسلا تشترك فيه جميع أجزائها وهو:
الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد
ثم جعلت لكل جزء عنوانا خاصا به يدل على موضوعه ومباحثه: فالجزءآن الأول والثاني هما: المدخل الفقهي العام.
والجزءالثالث هو: المدخل إلى النظرية العامة للأحكام المدنية في الفقه الاسلامي وهو بمثابة باب تمهيدي لصياغة تلك النظرية العامة الجامعة ويشتمل على ثلاثة فصول تلقي نظرة عامة على فكرة الحق والالتزام والأموال والأشخاص في الفقه الإسلامي.
والجزء الرابع هو : النظرية العامة للأحكام المدنية في الفقه الإسلامي على غرار النظرية العامة للالتزامات في الفقه الأجنبي(1) .
(1) الجزء الرابع هذا (الذي موضوعه عرض النظرية العامة للحقوق والالتزامات في الفقه الاسلامي)، لم يصدر بسبب صدور القانون المدني السوري الذي حل محل مجلة الأحكام العدلية، وانصرافنا إلى تدريس النظرية العامة في القانون المدني المذكور .ا لكني فيما بعد نشرت بعض مضامين النظرية العامة، منفصلة، فمن ذلك: - نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية (صياغة قانونية لها لمشروع قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي) .
- الفعل الضار (من مصادر الالتزام) مؤصلا ومستمدا من الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة.
وقد كانت ألفت لجنة خبراء بجامعة الدول العربية (بالدائرة القانونية) لوضوع مشروع قانون مدني موحد للبلاد العربية على أساس الفقه الإسلامي، في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وكنت أحد أعضائها، فوضعنا مشروعا للنظرية العامة كاملة، نصوصا وتأصيلا، ومما قدمته أنا فيها: - الباب التمهيدي عن الحق والالتزام والأشخاص، وفيه نظرية التعسف المشار اليها.
صفحه ۳۰