مدخل فقهی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
ژانرها
/12 - مثال : اختلاف أهل الحديث وأهل الرأي في صدقة الفطر.
ورد في الحديث الصحيح الثبوت عن عدد من الصحابة ما يفيد أن سول الله أوجب على المكلفين صدقة إلى الفقراء في نهاية شهر الصيام وأول يوم الفطر مقدارها صاع من القمح أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من الأقط(1) يخرجها كل مكلف عن نفسه وعمن يتبعه ويعول ه ذكورا وإنائا. وسميت هذه صدقة الفطر أو زكاة الفطر، وهي عبادة مالية تقدم شكرا لله تعالى على ما يسر للمؤمنين من آداء فريضة الصيام، فيها معونة للفقراء بمناسبة انتهاء الصيام وحلول عيد الفطر فذهب أهل الحديث إلى أن هذه الصدقة يجب تقديمها إلى الفقراء عينا من أحد هذه الأقوات التي وردت في الأحاديث النبوية، ولا يصح اداؤها ولا تبرأ الذمة بتأدية قيمة أحدها بالنقود، لأن نص الحديث النبوي قد عين هذه الأنواع.
وذهب أهل الرأي، إلى أن المقصود بهذه الصدقة ليس هو هذه الأقوات بعينها فإن أنواعها ليست محلا للتعبد، ولا يتعلق بأنواعها غرض رعي. وإنما المقصود معونة الفقراء، وحاجتهم إلى الغذاء هم وعيالهم محققة، فورد الحديث على المعتاد الميسور للمكلفين من الأغذية الشائعة في محيطهم. فالعبرة للمالية لا للنوعية، وهم أدرى بحاجتهم في ذلك اليوم. فقد تكون حاجتهم إلى الكساء أشد ولا يجدون قيمته، والنقود صالحة لقضاء كل حاجة من أي نوع كانت. فلو أعطى المكلف نقودا تعادل قيمة أحد هذه الأنواع بمقدار الواجب صح منه ذلك.
بده استقلال علم الفقه وصيرورته اختصاصا /12 - في النصف الثاني من القرن الأول الهجري ظهرت بادرة
(1) الصاع مكيال يعادل (2075) ليترا . والأقط (بفتح فكسر) لبن محمض يجمد حتى ستحجر فيطبخ ويطبخ به.
صفحه ۱۸۷