Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

محمد الأمين الشنقيطي d. 1393 AH
67

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداءٌ لا قضاءٌ هو الذي رده المؤلف بقوله (^١): (وهذا فاسد؛ لوجوهٍ ثلاثة: ١ - ما روي عن عائشة ﵂: "كُنَّا نحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرُنا بقضاء الصلاة". ٢ - أنَّه لا خلافَ بين أهلِ العلمِ في أنهم ينوون القضاء. ٣ - أنَّ العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. . .) الخ. هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك: الوجه الأول منها لا دليل فيه؛ لأنَّ إطلاق عائشة ﵂ اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه؛ لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقًا في وقتها أم لا. وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعًا في لفظ عائشة المذكور؛ لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. وأما الوجه الثاني، وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش

(^١) (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

1 / 70