Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

محمد الأمين الشنقيطي d. 1393 AH
50

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

بإجماع المسلمين لأنَّه جائز ذاتيٌّ، لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل فقط؛ لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل، ولا واسطة، والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، والآيةُ لا دليل فيها على جواز التكليف شرعًا بما لا يطاق؛ لأنَّ المراد بما لا طاقة به هي الآصار والأثقال التي كانت على من قبلنا؛ لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. فصل قال المؤلف (^١): (والمقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ، فالفعل كالصلاة، والكفُّ كالصومِ وتركِ الزنا وشرب الخمر. . .) إلى آخره. اعلم أنَّ اللَّه جلَّ وعلا إنَّما يُكلِّفُ بالأفعال الاختيارية، وهي باستقراء الشرع أربعة أقسامٍ: الأول: الفعل الصريح، كالصلاة. الثاني: فعلُ اللسان وهو القول، والدليلُ على أن القول فعلٌ قوله

(^١) (١/ ٢٤١).

1 / 53