The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
ناشر
دار السلام
ویراست
الثالثة
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
ومحمد عليهما السلام ، وقال العلامة الشمس الإنبابي في تقريره على هامش حاشية السنوسية : ( .. فالعرب القدماء الذين أدركوا عيسى ، من أهل الفترة على الصحيح ، لأنه لم يرسل لهم وإنما أرسل لبني إسرائيل ، والعرب لم يرسل إليهم إلا سيدنا إسماعيل ونبينا الذي هو من ذريته .. فجميع العرب صاروا من أهل الفترة بموت إسماعيل إلى بعثة نبينا محمد عليهما السلام . وأما على القول : بأن المدار على بلوغ دعوة أي نبي كان فليسوا أهل فترة ، وهذا القول هو الذي ذهب إليه النووي ، ولكنه ضعيف ).اهـ .
فأهل الفترة ناجون عند الأشاعرة لقوله تعالى في سورة الإسراء آية ١٥: ﴿وما كنا مُعذبين حتى نبعثَ رسولاً﴾ وقوله تعالى أيضًا في سورة الأنعام آية ١٩: ﴿وأوحي إليّ هذا القرآنُ لأنذرَكم به ومن بلغ﴾ وقوله عليه السلام: ( ليبلغ الشاهدُ منكم الغائب ) الحديث ، متفق عليه . ومثل أهل الفترة ، من لم يسمع بالإسلام اليوم : كمن يعيش في شاهق الجبال ، أو في صحارى أفريقيا ، أو في مجاهل أمريكا ، وكسكان القطبين - الشمالي والجنوبي .
***
- وتشمل أحكام الدين الإسلامي الفقه وأقسامه الستة ، وقد ذكرت ضمن بحث أدلة إعجاز القرآن من جهة المعنى ، باقتضاب وهنا أذكر أقسامه بشيء من التفصيل وهي :
١-عبادات، وهي عبارة عن أركان الإسلام الخمسة التي هي : ( النطق بالشهادتين ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) كما تقدم في إطلاق كلمة الإسلام اصطلاحًا في أوائل المقدمة .
٢-مناكحات ، وما يلحق بها من طلاق ونفقة وميراث ووصية، وتسمى اليوم : ( الأحوال الشخصية ، أو نظام الأسرة ) .
٣-معاملات ، كأحكام البيع والشراء والإجارة والشركة والحوالة والكفالة والرهن ، ونحو ذلك مما يتعلق بتعامل الناس ، وتسمى اليوم : ( القانون المدني ) .
٤-عقوبات من أجل ارتكاب الجرائم : كقتل القاتل ، وقطع يد السارق ، وجلد شارب الخمر وما أشبه ذلك من الحدود والقصاص ، وتسمى اليوم: ( الأحكام الجنائية ،
49