مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 / 1600مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.
المستند في ذلك رواية كردويه: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " وإن كانت مبخرة " (1).
وأورد هنا إشكال: وهو أن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها من البول - وقد روي صحيحا " أنه ينزح له الجميع (2) - وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يكتفى بالثلاثين؟!
وأجيب عنه: بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها (3). وفيه تكلف.
وأجاب عنه جدي - قدس سره - بجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر، قال: ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به، واشتمالها على جمع المتباينات كالهر والخنزير، وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة، يزول عنه استبعاد حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له (4).
وما ذكره - رحمه الله - جيد مع وضوح المأخذ، لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردويه مجهول (5). وقيل: إنه لقب لمسمع بن عبد الملك ككردين. ومسمع غير موثق (6) فلا</div>
صفحه ۹۵