مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 / 1600مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه، <div>____________________
<div class="explanation"> وأما الحية فقد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص. وقال في المعتبر: الذي أراه وجوبه النزح في الحية، لأن لها نفسا " سائلة وميتتها نجسة (1).
واستبعده المتأخرون. والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ (2) وأتباعه (3). وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه - رحمه الله - في رسالته أنه اكتفى فيها بدلو واحد (4). ونقل عنه في المختلف أنه قال: ينزح منها سبع دلاء (5).
والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث، بناء على ما ذكره في المعتبر من أن لها نفسا سائلة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام: قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (6).
قوله: وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه.
مستنده رواية عمار، عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها: " وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (7) وفي الطريق ضعف. وذكر الشارح - قدس سره - أنه يدخل في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم، وأنه لا يلحق به الطير في حال صغره (8). وهو مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور، إذ لا دليل على إلحاق غيره</div>
صفحه ۹۳